قضايا المخدرات حسب القانون الكويتي

0

عقوبات الاعدام في قضايا المخدرات بالكويت

بناء على المادة رقم 31 يعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة:

أ- كل من استورد أو جلب بنفسه أو عن طريق وسيط أو صدر مواد مخدرة أو مستحضرات أو ساعد في أي منها بصفة أصيل أو شريط بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.

ب – من أنتج أو استخرج أو فرز أو صنع مواد مخدرة أو مستحضرات بقصد الاتجار بها.

ج- كل من قام بزراعة أحد النباتات المدرجة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون أو قام بتصدير أو جلب أو استيراد أحد هذه النباتات في أي مرحلة من مراحل نموها وبذورها بقصد الاتجار بها أو الاتجار فيها بأي من الطريق، في غير الحالات المصرح بها في هذا هو القانون.

كما تكون العقوبة الإعدام للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توافرت إحدى الظروف المشددة الآتية:

  • إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو موظفًا مكلفًا بمكافحة المواد المخدرة ومستحضراتها أو ضبط تداولها أو حيازتها.
  • إذا كان الحدث الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يستخدم في تنفيذ الجريمة.
  • إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها في الملاحظتين 19 و 43 من الجول رقم 1، البند رقم 1 والبند 2 من الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون.
  • إذا أسس الجاني أو أدار منظمة يكون غرضها أو نشاطها ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.

عقوبات المؤبد في قضايا المخدرات بالكويت

على الجانب الآخر حددت المادة 32 عقوبات الحبس مدى الحياة، حيث يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار:

أ- كل من حاز أو حاز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو أحد النباتات المدرجة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون أو سلم أو تسلم أو نقل أو نقل أو نقل أو صرف أو صرف بأي صفة كانت. أو توسط في أي من ذلك بقصد المتاجرة فيه أو المتاجرة فيه بأي شكل من الأشكال في غير الحالات المصرح بها في هذا القانون.

ب- كل من قدم بمقابل مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج- من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مستحضرات لاستعمالها لغرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأي صفة أخرى غير تلك الأغراض.

د – كل من ادار او اعد او وفر مقابل اجر مكانا لاستهلاك المخدرات.

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة دون تعويض، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. .

تكون العقوبة الإعدام للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة وجود إحدى الحالات الآتية:

  • أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكرر.
  • إذا قدم أو باع أو تصرف أو تصرف أو تصرف في مواد أو مواد مخدرة لحدث لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
  • إذا وقعت الجريمة في المدارس أو المعاهد التعليمية أو المستشفيات أو دور العلاج.

الحد من جرائم المخدرات في الكويت

نظمت المادة 28 من القانون كيفية التعامل مع المواد المخدرة حيث وضحت أنه يجب على من يُسمح له بالتعامل مع المواد المخدرة تسجيل استيراد الأدوية والمستحضرات المخدرة أو تصديرها أو حيازتها أو تداولها في يوم تسجيل الدخول والخروج بالسجل الخاص، مرقمًا ومُلصق بختم وزارة الصحة؛ بما في ذلك تاريخ الاستلام أو الصرف واسم وعنوان البائع أو المشتري والمخدر أو الاسم الكامل للمستحضرات وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكافة البيانات التي تحددها وزارة الصحة العامة، يجب تقديم هذا السجل إلى ممثل وزارة الصحة العامة عند كل طلب.

يجب على مديري الصيدليات والمخازن المصرح لها بتشغيل أو استخدام المواد المذكورة أعلاه إرسال بيان موقع إلى وزارة الصحة العامة بالبريد المسجل خلال الأسبوع الأول بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر، يفيد دخول وخروج واستخدام ما سبق حسب النموذج المعد من قبلها، باقي المواد في الفترة المذكورة والتي تحددها الوزارات لهذا الغرض، وهذا ينطبق على المستشفيات والعيادات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخصة لممارسة الطب في الكويت.

طالع ايضا: اسعار البيوت المحمية في السعودية

Leave A Reply

Your email address will not be published.